الموارد التي لا يلزم
فيها طهارة بدن المصلي ولباسه
مسألة 1 : تصح الصلاة مع
البدن أو اللباس النجس في ثلاثة
موارد :
الأول
: إذاتلوث بدن أو ثوب
المصلي بالدم الخارج من جرح أو
قرح أو دمل في بدنه.
الثاني
: إذا تلوث بدنه أو
ثوبه بالدم بمقدار أقل من الدرهم.
الثالث
: إذا اضطر أن يصلي
مع البدن أو الثوب النجس.
مسألة 2 : تصح الصلاة في
صورتين إذا كانت ثياب المصلي هي
النجسة فقط :
الأولى
: إذا كانت ألبسته
الصغيرة كالجورب والقلنسوة (العرقچين)
نجسة.
الثانية : إذا تنجس ثوب المرأة التي
تربي طفلها بشروط معينة.
وسيأتي تفصيل أحكام هذه الصور في
المسائل الآتية.
مسألة 3 : إذا كان في بدن
المصلي أو ثوبه دم جرح أو قرح أو
دمل يجوز له الصلاة مع ذلك الثوب
والبدن ما دام لم
يبرء الجرح أو القرح أو الدمل،
وهكذا إذا كان في البدن أو الثوب
قيح خرج مصحوباً بالدم، أو دواء
وضع على الجرح وتنجس به.
مسألة 4 : إذا كان في بدن المصلي أو ثوبه، ولو
بمقدار رأس ابرة، من دم الحيض أو
الاستحاضة أو النفاس، أو دم
الكلب أو الخنزير، أو دم الكافر،
أو شيء من الميتة بطلت صلاته.
وهكذا إذا كان فيه دم الحيوان
الحرام اللحم ـ على الأحوط
استحباباً ـ ولكن لا إشكال في
الصلاة مع الدماء الأخرى كدم
الإنسان أو دم الحيوان الحلال
اللحم وإن كان منتشراً في عدة
مواضع من البدن أو الثوب بشرط أن
يكون مجموعها أقل من الدرهم.
مسألة 5 : إذا كان الدم الذي
يوجد على البدن أو الثوب أقل من
الدرهم، وأصابته رطوبة فإذا كان
مجموع الدم والرطوبة
الواصلة إليه بحجم درهم أو أكثر
ولوث أطرافه بطلت الصلاة معه، بل
حتى إذا لم يبلغ مقدار مجموع
الدم والرطوبة درهما ولم يلوث
أطرافه كان الصلاة فيه موضع
إشكال.
مسألة 6 : إذا تنجست الألبسة
الصغيرة للمصلي كالعرقچين
والجورب وغيرها مما لا يكفي لستر
العورة، فإن لم تكن مصنوعة من
الميتة والحيوان الحرام اللحم
صحت الصلاة فيها، وكذا لا إشكال
في الصلاة مع الخاتم النجس.
مسألة 7 : يجوز أن يستصحب
المصلي معه شيئاً متنجساً
كالمنديل أو المفتاح أو السكين
المتنجس.
مسألة 8 : إذا تنجس ثوب
المربية التي تربي صبيها ببول
ذلك الصبي ولم يكن لديها غير ذلك
الثوب فإن لم يمكنها أن تشتري أو
تستأجر أو تستعير ثوباً غيره،
فإذا غسلته في اليوم والليلة مرة
واحدة جاز لها أن تصلي فيه وإن
تنجس إلى اليوم الآخر ببول
الصبي، ولكن الأحوط ـ استحباباً
ـ أن تطهر ثوبها عند العصر لصلاة
الظهر والعصر. وهكذا إذا كان
عندها أكثر من ثوب واحد ولكنها
كانت مضطرة إلى لبسها
جميعاً كفاها أن تطهر تلك
الأثواب مرة واحدة في اليوم
والليلة.
فيها طهارة بدن المصلي ولباسه
مسألة 1 : تصح الصلاة مع
البدن أو اللباس النجس في ثلاثة
موارد :
الأول
: إذاتلوث بدن أو ثوب
المصلي بالدم الخارج من جرح أو
قرح أو دمل في بدنه.
الثاني
: إذا تلوث بدنه أو
ثوبه بالدم بمقدار أقل من الدرهم.
الثالث
: إذا اضطر أن يصلي
مع البدن أو الثوب النجس.
مسألة 2 : تصح الصلاة في
صورتين إذا كانت ثياب المصلي هي
النجسة فقط :
الأولى
: إذا كانت ألبسته
الصغيرة كالجورب والقلنسوة (العرقچين)
نجسة.
الثانية : إذا تنجس ثوب المرأة التي
تربي طفلها بشروط معينة.
وسيأتي تفصيل أحكام هذه الصور في
المسائل الآتية.
مسألة 3 : إذا كان في بدن
المصلي أو ثوبه دم جرح أو قرح أو
دمل يجوز له الصلاة مع ذلك الثوب
والبدن ما دام لم
يبرء الجرح أو القرح أو الدمل،
وهكذا إذا كان في البدن أو الثوب
قيح خرج مصحوباً بالدم، أو دواء
وضع على الجرح وتنجس به.
مسألة 4 : إذا كان في بدن المصلي أو ثوبه، ولو
بمقدار رأس ابرة، من دم الحيض أو
الاستحاضة أو النفاس، أو دم
الكلب أو الخنزير، أو دم الكافر،
أو شيء من الميتة بطلت صلاته.
وهكذا إذا كان فيه دم الحيوان
الحرام اللحم ـ على الأحوط
استحباباً ـ ولكن لا إشكال في
الصلاة مع الدماء الأخرى كدم
الإنسان أو دم الحيوان الحلال
اللحم وإن كان منتشراً في عدة
مواضع من البدن أو الثوب بشرط أن
يكون مجموعها أقل من الدرهم.
مسألة 5 : إذا كان الدم الذي
يوجد على البدن أو الثوب أقل من
الدرهم، وأصابته رطوبة فإذا كان
مجموع الدم والرطوبة
الواصلة إليه بحجم درهم أو أكثر
ولوث أطرافه بطلت الصلاة معه، بل
حتى إذا لم يبلغ مقدار مجموع
الدم والرطوبة درهما ولم يلوث
أطرافه كان الصلاة فيه موضع
إشكال.
مسألة 6 : إذا تنجست الألبسة
الصغيرة للمصلي كالعرقچين
والجورب وغيرها مما لا يكفي لستر
العورة، فإن لم تكن مصنوعة من
الميتة والحيوان الحرام اللحم
صحت الصلاة فيها، وكذا لا إشكال
في الصلاة مع الخاتم النجس.
مسألة 7 : يجوز أن يستصحب
المصلي معه شيئاً متنجساً
كالمنديل أو المفتاح أو السكين
المتنجس.
مسألة 8 : إذا تنجس ثوب
المربية التي تربي صبيها ببول
ذلك الصبي ولم يكن لديها غير ذلك
الثوب فإن لم يمكنها أن تشتري أو
تستأجر أو تستعير ثوباً غيره،
فإذا غسلته في اليوم والليلة مرة
واحدة جاز لها أن تصلي فيه وإن
تنجس إلى اليوم الآخر ببول
الصبي، ولكن الأحوط ـ استحباباً
ـ أن تطهر ثوبها عند العصر لصلاة
الظهر والعصر. وهكذا إذا كان
عندها أكثر من ثوب واحد ولكنها
كانت مضطرة إلى لبسها
جميعاً كفاها أن تطهر تلك
الأثواب مرة واحدة في اليوم
والليلة.