صلاة المسافر |
مسألة 1 : يجب على المسافر أن يقصر في صلواته الرباعية (وهي الظهر والعصر والعشاء) أي يصليها ركعتين ويسقط الركعتين الأخيرتين منها، وذلك إذا اجتمعت شروط ثمانية هي : الشرط الأول أن لا تقل المسافة التي يقطعها في سفره عن ثمانية فراسخ شرعية، والفرسخ الشرعي عبارة عن خمسة كيلومترات ونصف تقريباً. مسألة 2 : من بلغ مجموع ذهابه وإيابه ثمانية فراسخ إذا سافر وعاد في نفس اليوم والليلة، كما لو سافر نهاراً وعاد في نفس اليوم أو في نفس الليلة من ذلك اليوم فإن لم يكن ذهابه أقل من أربعة فراسخ وجب أن يقصر صلاته ولكن إذا كان مقدار ذهابه ثلاثة فراسخ وإيابه خمسة فراسخ يتم صلاته. مسألة 3 : إذا كانت مسافة السفر أقل من ثمانية فراسخ، أو لم يعلم المسافر هل يبلغ سفره ثمانية فراسخ أم لا، لا يقصر صلاته، وأما لو شك في أنه هل بلغ سفره ثمانية فراسخ أم لا يجب عليه الفحص والتحقيق فإن أخبره عادلان أو تعارف بين الناس ـ بنحو يوجب الاطمئنان ـ بأن سفره استغرق ثمانية فراسخ قصر صلاته. مسألة 4 : إذا أخبره عادل واحد بأن سفره بلغ ثمانية فراسخ يلزم أن يقصّر في صلاته وعليه أن لا يصوم ويقضي ذلك الصوم. مسألة 5 : إذا كان لمحل طريقان، واحدة أقل من ثمانية فراسخ وأخرى ثمانية فراسخ أو أكثر، فإن سافر إلى ذلك المحل من الطريق الذي يبلغ ثمانية فراسخ قصر صلاته وإن سافر من الطريق الذي يقل عن ثمانية فراسخ يجب أن يتم صلاته. مسألة 6 : إذا كان للبلد جدار يجب أن يجعل مبدأ المسافة الشرعية (أي ثمانية فراسخ) من جدار البلد، وإن لم يكن للبلد جدار وجب أن يحتسب هذه المسافة من آخر بيوت البلد. الشرط الثاني أن يقصد قطع ثمانية فراسخ من أول سفره، فعلى هذا إذا سافر إلى محل يقل عن ثمانية فراسخ، وبعد الوصول إلى هناك قصد الذهاب إلى محل آخر بحيث لو ضم المسافتان لبلغتا ثمانية فراسخ، فحيث انه لم يقصد قطع هذه المسافة من حين خروجه الأول، يجب أن يتم صلاته ولا يقصر. مسألة 7 : من قصد قطع ثمانية فراسخ يجب أن يقصر صلاته إن وصل إلى محل اختفى فيه جدران البلد، أو اختفى صوت الأذان عن سمعه. الشرط الثالث أن لا يعدل المسافر ـ في أثناء الطريق ـ عن عزمه في قطع المسافة الشرعية فإن عدل عن قصده قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردد وجب أن يتم. الشرط الرابع أن لا يريد المرور على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ، وأن لا يريد البقاء في مكان عشرة أيام أو أكثر، فإذا أراد أن يمر على وطنه قبل بلوغ ثمانية فراسخ، أو أراد الإقامة في محل عشرة أيام وجب أن يتم صلاته. الشرط الخامس أن لا يسافر لمعصية وعمل حرام فإذا سافر لعمل حرام كالسرقة وجب أن يتم صلاته، وهكذا يتم صلاته إذا كان نفس السفر حراماً كسفر الزوجة بدون اذن زوجها، أو سفر الولد مع نهي أبيه أو أمه مع أذيتهما عن مخالفة الولد، إن لم يكن سفرهما واجباً، ولكن في مثل سفر الحج الواجب يقصر كلاهما صلاتهما. مسألة 8 : يحرم السفر إذا كان موجباً لأذى أبويه ولم يكن ترك السفر ضرراً على الولد، وعلى المسافر في هذه الحالة أن يتم صلاته ويصوم. مسألة 9 : من لم يكن سفره حراماً أو لم يسافر لأمر حرام يقصر صلاته، وإن أتى بمعصية في سفره، هذا كما إذا اغتاب أحداً، أو شرب خمراً. مسألة 10 : لا يحرم السفر إذا كان لأجل التنزه والاستجمام ويجب أن يقصر صلاته. الشرط السادس أن لا يكون من أهل البوادي الذين يتجولون في الصحارى فإذا رأوا ماءً أو عشباً نزلوا ثم يرحلون عنه بعد قليل فإن على هؤلاء أن يتموا صلاتهم. مسألة 11 : إذا سافر من هو من أهل البوادي للبحث عن منزل ومرعى لأنعامه فإن امتد سفر ثمانية فراسخ يلزم عليه أن يتم صلاته وإن لم تكن أمتعته معه. مسألة 12 : إذا سافر من هو من أهل البوادي للزيارة والحج أو التجارة وما شابه وجب أن يقصر صلاته. الشرط السابع أن لا يكون السفر شغلاً له ولذلك فإن الحملدار، والمكاري، والسائق، والملاح ومن شابههم يتم في غير سفره الأول وإن سافر لنقل أمتعته. مسألة 13 : من يكون شغله السفر إذا سافر لأمر آخر كما إذا سافر للزيارة أو الحج يقصر صلاته ولكن إذا أجر وسيلته (كما لو أجر السائق سيارته) للزيارة وذهب هو معهم وجب أن يتم صلاته. مسألة 14 : الحملدار إذا كان السفر شغلاً له يجب أن يتم صلاته، وإذا لم يكن السفر شغلاً له قصر الصلاة. مسألة 15 : السائق أو البائع المتجول الذي يتردد على أماكن تبعد عن بلده الفرسخين والثلاثة إن اتفق له أن سافر ثمانية فراسخ يجب أن يقصر في صلاته، ولكن إذا قال الناس : إن شغله السفر، فإن سافر ثمانية فراسخ يلزم عليه أن يتم صلاته على الأقوى. مسألة 16 : من يكون شغله السفر إذا أقام في غير وطنه عشرة أيام قصر في أول سفرة بعد تلك العشرة إذا كانت إقامته عن قصد ـ من أول الأمر ـ أما إذا لم يقصد من أول الأمر أن يقيم في ذلك المكان عشرة أيام وجب أن يتم صلاته في أول سفرة بعد العشرة. مسألة 17 : السائح في البلدان الذي لم يتخذ لنفسه وطناً يجب أن يتم صلاته. الشرط الثامن مسألة 18 : أن يصل إلى حد الترخص يعني أن يبتعد عن بلده وموطنه ـ وكذا عن المكان الذي قصد إقامة عشرة أيام فيه ـ بمقدار يختفي فيه جدار البلد، ولا يسمع فيه أذان ذلك البلد، بشرط أن يكون الجو صافياً لا غبار فيه يمنع عن رؤية الجدران أو سماع الأذان، ولا يلزم أن يبتعد بحيث لا يرى القباب والمنائر ولا يرى الجدران أصلاً بل يكفي أن لا تظهر الجدران جيداً. مسألة 19 : إذا سافر إلى مكان يسمع فيه أذان البلد ولكن لا يرى جدرانه، أو يرى جدران البلد ولكن لا يسمع أذانه فإن كان يريد أن يصلي هناك عليه أن يتم في صلاته. مسألة 20 : المسافر الذي يعود إلى وطنه يجب أن يتم صلاته إذا رأى جدران بلده وسمع أذانه وكذا المسافر الذي يريد أن يقيم في محل عشرة أيام إذا رأى جدران ذلك المحل وسمع أذانه. مسألة 21 : إذا كانت عينه أو أذنه أو صوت الأذان غير عادي يجب أن يقصر صلاته في الموضع الذي لا ترى فيه العيون المتوسطة الجدران المتوسطة للبلد، ولا تسمع فيه الأذان المتوسطة الأذان العادي. مسألة 22 : المحل الذي يختاره الشخص للإقامة والتوطن يعتبر وطنه، سواء كان ميلاده فيه (أي كان مسقط رأسه) أو لا، وسواء كان وطناً لأبويه أم اختاره هو للتوطن فيه، وعدّ ـ في نظر الناس ـ وطناً له. مسألة 23 : المحل الذي يقصد الإقامة فيه مدة طويلة من الزمان كأربع أو خمس سنوات يحسب وطناً له عرفاً، فإذا عرض له سفر ثم عاد إلى ذلك البلد مرة أخرى يجب أن يتم صلاته فيها. مسألة 24 : من توطن في محلين، مثل أن يسكن في بلد ستة أشهر وفي محل آخر ستة أشهر أخرى كان المحلان وطناً له، وهكذا الحكم إذا اختار لنفسه أكثر من بلد للسكنى على هذا الغرار، فإن كل هذه الأماكن تعد وطناً له. مسألة 25 : إذا وصل إلى مكان كان وطنه سابقاً ولكنه أعرض عنه لا يتم الصلاة فيه وإن لم يختر وطناً آخر لنفسه بعد. مسألة 26 : المسافر الذي يقصد الإقامة في مكان عشرة أيام بالتوالي أو يعلم أنه سيبقى في ذلك المكان عشرة أيام دون اختيار منه يجب أن يتم الصلاة في ذلك المكان. مسألة 27 : المسافر الذي يريد إقامة عشرة أيام في محل، لا يجوز له أن يتم صلاته إلا إذا أراد البقاء في مكان واحد تمام العشرة، فإذا قصد إقامة عشرة في بلدين، يجب أن يقصر صلاته إذا لم يكن البلدان متصلين ببعضهما، وأما إن كانا متصلين ببعضهما فلهما حكم البلد الواحد. مسألة 28 : إذا قصد مسافر أن يقيم في مكان عشرة أيام، فإن أعرض عن البقاء قبل أن يأتي بصلاة رباعية، أو تردد في البقاء ـ قبل ذلك ـ يجب أن يقصر صلاته، وأما إذا أعرض وانصرف عن الإقامة في ذلك المكان أو حصل له التردد المذكور بعد أن صلى رباعية فعليه أن يتم ما دام هناك. مسألة 29 : المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيام إذا صام ثم انصرف وأعرض عن البقاء بعد الظهر فإن كان انصرافه بعد أن أتى بصلاة رباعية في ذلك المكان صح صومه وعليه أن يتم صلواته ما دام هناك وأما إذا كان انصرافه قبل أن يأتي بصلاة رباعية صح صومه في ذلك اليوم وعليه أن يقصر بقية صلواته اللاحقة ولا يجوز له الصوم في الأيام اللاحقة. مسألة 30 : المسافر الذي قصد الإقامة في مكان عشرة أيام إذا أراد أن يخرج إلى ما دون أربعة فراسخ ويعود إلى مكانه الأول ويبقى فيه عشرة أيام يتم صلاته في المدة التي يخرج فيها ويعود، ولكن إذا لا يريد ـ بعد رجوعه إلى المكان الأول ـ أن يبقى فيه عشرة أيام فعليه أن يتم صلاته عند الخروج إلى ما دون أربعة فراسخ وفي المدة التي يبقى فيها هناك وعند الرجوع إلى المكان الأول وبعد العودة ـ على الأقوى ـ والأحوط أن يجمع بين القصر والتمام خصوصاً عند العودة وفي محل الإقامة، وأما إذا كان المكان الذي يريد أن يخرج إليه أربعة فراسخ أو أكثر فيجب أن يقصر صلاته عند الذهاب إلى ذلك المكان وفي المدة التي يبقى فيها هناك، وحال العودة وبعد العودة أيضاً. مسألة 31 : إذا قصد الإقامة في مكان عشرة أيام باعتقاد أو ظن أن رفقاءه يريدون الإقامة عشرة أيام فيه وبعد إتيان صلاة رباعية واحدة علم بأنهم لم يقصدوا الإقامة فعليه أن يتم صلاته ما دام هناك، وإن انصرف هو أيضاً عن الإقامة. مسألة 32 : المسافر الذي يريد إقامة تسعة أيام أو أقل في مكان إذا أراد ـ بعد انقضاء تسعة أيام أو أقل ـ أن يبقى تسعة أيام أخرى أو أقل وهكذا حتى ثلاثين يوما، عليه أن يتم في اليوم الواحد والثلاثين. مسألة 33 : المسافر المتردد في الإقامة مدة ثلاثين يوماً لا يتعين عليه أن يتم ـ بعد الثلاثين ـ إلا إذا كان قد أمضى كل هذه الأيام الثلاثين في مكان واحد، وأما إذا أمضى هذه الثلاثين يوماً في أماكن متعددة قصر في صلاته حتى بعد الثلاثين. |
مسائل متفرقة |
مسألة 34 : يجوز للمسافر أن يتم صلاته في المسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد الكوفة. وهكذا يجوز للمسافر أن يتم صلاته في الحائر الحسيني ولكن الأحوط استحباباً أن يقصر إذا صلى في موضع أبعد من أطراف القبر الشريف بمقدار خمسة وعشرين ذراعاً. مسألة 35 : الذي يعلم أنه مسافر وأن عليه أن يقصر صلاته لو أتم عمداً في غير هذه الأماكن الأربعة المذكورة في المسألة المتقدمة بطلت صلاته وهكذا إذا نسي أن صلاة المسافر قصر فأتم، يجب عليه أن يعيد صلاته إذا كان الوقت باقياً ويقضي إن تذكر بعد انقضاء الوقت ـ على الأحوط ـ. مسألة 36 : الذي يعلم أنه مسافر وأن عليه أن يقصر الصلاة لو أتم غفلة، بطلت صلاته. مسألة 37 : المسافر الذي لا يعلم هل يجب عليه قصر الصلاة أم لا، إذا أتم صحت صلاته. مسألة 38 : إذا نسي أنه مسافر وأتم صلاته فإن تذكر في داخل الوقت وجب إعادتها قصراً، وإن تذكر بعد انقضاء الوقت لم يجب عليه قضاؤها. مسألة 39 : من يجب عليه التمام إذا قصر الصلاة بطلت صلاته على أي حال. مسألة 40 : إذا اشتغل بصلاة رباعية وفي أثنائها تذكر أنه مسافر، أو التفت إلى أنه قطع ثمانية فراسخ في سفره، فإن لم يذهب إلى ركوع الركعة الثالثة وجب أن يختم صلاته. مسألة 41 : المسافر الذي لم يأت بالصلاة إذا وصل إلى وطنه قبل انقضاء الوقت، أو وصل إلى مكان يريد إقامة عشرة أيام فيه يجب عليه أن يتم ومن لا يكون مسافراً إذا لم يأت بالصلاة ـ في وطنه ـ في أول الوقت وسافر وجب أن يقصر في السفر. مسألة 42 : المسافر الذي يجب أن يقصر صلاته إذا فاتته صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وجب أن يقضيها قصراً، حتى لو أراد أن يقضيها في الحضر، وإذا فات غير المسافر إحدى هذه الصلوات الثلاث وجب أن يقضيها تماماً (أي رباعية) وإن أراد أن يقضيها في السفرة. |
صلاة المسافر
Admin- صاحب الموقع
- المشاركات : 2370
النقاط : 3502
الرصيد : 27
العمر : 28
- مساهمة رقم 1